سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

189

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

حملها الشيخ على من يعتاد قتلهم فللإمام أن يكلفه ما شاء منهما كما له قتله و دية الذمية نصفها أربعمائة درهم ، و دية أعضائها و جراحاتهما من ديتهما كدية أعضاء المسلم و جراحاته من ديته . و في التغليظ بما يغلظ به على المسلم نظر من عموم الأخبار ، و كون التغليظ على خلاف الأصل فيقتصر فيه على موضع الوفاق و لعل الأول أقوى . و كذا تتساوى دية الرجل منهم و المرأة إلى أن تبلغ ثلث الدية فتنتصف كالمسلم ، و لا دية لغير الثلاثة من أصناف الكفار مطلقا . فرع ديه كافر ذمى و ذميه شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : ديه كافر ذمّى هشتصد در هم و ديه زن ذميّه نصف آن مىباشد . شارح ( ره ) مىفرماين : در ذمّى فرقى نيست بين اينكه يهودى بوده يا نصرانى و يا زردشتى باشد چه آنكه در تمام ايشان بنا بر رأى مشهور بين علماء ديه هشت صد در هم است چنانچه از نظر روايت نيز اين رقم بسر حدّ شهرت رسيده و بدين ترتيب ديه مزبور در مرد ذمّى شهرت فتوائى و روائى دارد . و در روايت صحيح آمده كه ديه مرد ذمّى همچون ديه مرد مسلمان است . و در روايت ديگر حكم شده باينكه ديه او چهار هزار در هم مىباشد . ولى عمل به ايندو روايت نادر است و مرحوم شيخ طوسى ايندو را حمل بر كسى كه به كشتن اهل ذمّه معتاد گرديده يعنى هرمسلمانى كه